للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكما تعبد العامي بقبول قول المفتي، وقبول قول المرأة في حيضها وطهرها، وجواز قبول قول الهدية واستجلابها.

فإن قيل: هذه الأمور من أمور الدنيا، ولهذا يجوز الصلح عليها، فجاز قبول شهادة الآحاد فيها، بخلاف العبادات، فإنها مصالح للعباد، فلا يجوز (تثبيتها بخبر الواحد).

(قلنا): الشهادة تجوز فيما لا يدخله الصلح كالفروج، وإراقة الدماء، وما أشاروا إليه من كونها من أمور الدنيا، فهي كأمور الدين لأن الوجوب والقبح يدخل كل واحد منهما، على أن رؤية الهلال من أمور الشرع، يلزم بها العبادة من الصوم والحج، وكذلك إقامة الحدود عبادة شرعية، وكذلك قتل المشهود عليه شرع، (وقول المفتي شرع) فلا فرق بينهما.

فإن قيل: إنما علمنا بالشهادة لدليل قاطع على وجوب العلم بها، بخلاف الخبر.

(قلنا): (أخبار الآحاد) إنما نقبلها إذا دل على وجوب العمل بها دليل قاطع: فلا فرق بينهما.

ودليل آخر: قد ثبت جواز التعبد بالأخبار المتواترة، ولا فرق بين أخبار الآحاد وبينها في جواز التعبد، وإنما يفترقان من حيث أن (التعبد) بخبر الواحد غير معلوم، وبخبر التواتر معلوم، وهذا يلزم أن نجيز (العمل) بخبر الواحد، إذا دل دليل قاطع على وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>