للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج: بأنه لو كان قول التابعين حجة لكانوا إنما صاروا إليه بنص أو أمارة، ولو كان ذلك لم يخف عن الصحابة، وإن جوزنا أن يخفى جعلنا للتابعين مزية على الصحابة، وهذا لا يجوز.

والجواب: أنه إذا حدثت حادثة في زمان التابعين احتاج التابعون إلى التصفح وطلب الدلالة والنص، فإذا وجدت انعقد الإجماع عليها، ولم يكن نقض على الصحابة، لأن الحادثة ما حدثت في وقتهم، على أنها لو حدثت في وقتهم جاز أن يكونوا (لم يفحصوا أو فحصوا) يسيرا فلم (يظفروا)، فلما جاء التابعون أمعنوا في الفحص واجتهدوا في الطلب، فظفروا (بالنص أو الدلالة).

مسألة

إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماع، وبه قال

<<  <  ج: ص:  >  >>