للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فالأمر لا يجوز بمجهول والبعض مجهول فحمل على العموم بخلاف الخبر فإنه يقع عن المجهول، قال الله تبارك وتعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ} فجاز أن يستغرق لفظ العموم فيه.

قلنا: ولم كان كذلك على أن الأمر قد يرد بمجهول قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} وقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه} ولم يبين ذلك. والله أعلم بالصواب.

٥٢٧ - مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق وإليه ذهب جماعة (من) الفقهاء وأبو علي الجبائي، وقال ابنه أبو هاشم: لا يفيد الاستغراق.

٥٢٨ - (الدليل على ما ذهبنا إليه أن ما ورد في القرآن يفيد الاستغراق كقوله تعالى: {إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}.

سؤال وهو أنهم قالوا: إنما حملناه على الاستغراق لتعليله بالبر والفجور.

<<  <  ج: ص:  >  >>