للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: أليس (قد خالف) (أبا بكر وعلياً عمر)؟

الجواب: أنهم لم ينقضوا وإنما حكموا بما أدى إليه اجتهادهم في وقتهم، ولم يتعرضوا لما سبق بنقض.

مسألة

الإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته، مثل الأحكام الشرعية من وجوب عبادة ونفيها، وصحة عقد وفساده، فأما ما لا تعرف صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته، فلا يحتج فيه الإجماع، مثل إجماعهم على أن الله تعالى (واحد حكيم) وأن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي، وأن القرآن كلام الله.

وإنما قلنا: ذلك، لأن الإجماع إنما يعرف صحته: بأن يقول الله تعالى أو رسوله عليه السلام: أن الإجماع حق وحجة معصومة ويعلم أنهما لا يقولان إلا الحق، وإنما (نعرف) ذلك إذا عرفنا الله جلت عظمته، وصفاته، وأنه واحد حكيم لا يجوز عليه الكذب، وأن محمداً مرسل معصوم بالرسالة فلا يقول إلا الصدق، وأن القرآن كلام الله فلا يكون فيه إلا الصحيح، لتكون الآيات التي فيه دالة على (أن) الإجماع من قبل الله سبحانه (وإن) كان كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>