للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فكان) أبو بكر قد سوى، وخالفه في الجد، وخالف علي لعمر في بيع أمهات الأولاد، وغير ذلك.

واحتج: (بما تقدم من قوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وقد تقدم الجواب عنه").

فصل

فإن عقد أحد الأئمة عقداً لم يجز لأحد فسخه، لأنه لو جاز فسخ عقود الأئمة لم تستقر الأحكام، وأفضى ذلك إلى الهرج، (ولهذا) لا يجوز (لحاكم) أن ينقض على من قبله بحال، إذا لم يخرج عن الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>