للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من (تعلقه) على العلة، فأما إذا لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهي منتفضة فاسدة لا تحتج بها. (والله أعلم).

[مسألة]

قد أطلق (إمامنا) أحمد رضي الله عنه القول بالاستحسان في مواضع، قال في رواية الميموني: "استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث (أو يجد الماء) " (وقال) في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً وزرعها: "الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا شيء بموافق للقياس، ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقته"، وقال في رواية المروزي: "يجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها"، فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك؟، فقال: "القياس كما نقول ولكن (هو)

<<  <  ج: ص:  >  >>