للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمال اللفظ مع دليل الخطاب، وهذا كما أن لفظ العموم إذا ورد لفظ يخالف بعض ما تناوله كان تخصيصاً ولو استقر حكم العموم فيه بتأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ورد

لفظ يخالف بعض ما تناوله كان ذلك نسخاً، والله أعلم.

١٠٠٦ - مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يبطل الحكم في فروعه وذكروا ذلك في مسألتين.

إحداهما: مسألة النبيذ: فإنهم احتجوا بخبر ابن مسعود، فلما قيل (كان) ذلك نيلئاً.

قالوا: علة النيء موجودة في المطبوخ فقيس عليه المطبوخ ثم نسخ النيء وبقى (حكم) المطبوخ.

والأخرى: صوم رمضان بنية من النهار يجوز بالقياس على صوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العوالي أن يصوموا نهاراً،

<<  <  ج: ص:  >  >>