للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: عند نصب الدلالة على القياس مع نصه على علة الحكم في الأصل ووجودها في الفرع، ويحتمل أن نقول أراد عند النص على حكم الأصل وعلته فقط، وقد بينا أن ذلك كاف في التعبد بالقياس.

ووجه القول الآخر: أن النص لا يتناول إلا حكم الأصل، وليس فيه ذكر لحكم الفرع، ولو كانت (الفروع) معلومة. بالنصوص، لأنه لا بد منها، لكانت العقليات المكتسبة (معلومة) بالإدراك، لأنه لا بد منه في العلم بها.

الجواب: أن يقال: لم كان كذلك؟ على أن المدركات علتها، الإدراك، وبالاستدلال لا يحصل الإدراك، وحكم الأصل علة إرادة الشرع له وجود العلة فيه، وهي بعينها موجودة في الفرع.

[مسألة]

نقول: إنا متعبدون بالقياس على الأصل وإن لم ينص (لنا) على القياس عليه، ولا أجمعت الأمة على تعليله، وبه قال أكثرهم. وقال بشر (بن غياث) المريسي: لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>