للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل المطلق والمقيد]

٧٤١ - (منها مسألة) إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد، لم يخل إما أن يكون ذلك في حكم واحد أو في حكمين مختلفين. فإن كان في حكم واحد. فلا يخلو أن يكون التعبد بهما بكونهما أمرين أو نهيين.

٧٤٢ - فإن كان أمرين، مثل أن يقول سبحانه، إذا حنثتم فأعتقوا رقبة، ويقول في موضع آخر فإذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة، فإنه يجب هاهنا حمل المطلق على المقيد لأن العتق واحد وقد اشترط الإيمان فيه.

فإن قيل: لم قلتم إن العتق واحد؟

قلنا: لأنه لو لم يكن واحداً لوجب عتق رقبتين في الحنث لأن الأمر (المتكرر) يفيد تكرار المأمور به لا سيما إذا اختلفت صفته، ولا أحد قال هذا، فثبت أن المأمور به عتق واحد.

فإن قيل: ألا حملتم (اشتراط) الإيمان على الندب لأجل المطلق، ولم تقيدوا المطلق لأجل المقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>