للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والله أعلم بالصواب.

٦٣١ - مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال أحمد في رواية صالح: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} لما قالت عائشة وميمونة: "كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" في شعاره، دل أنه أراد الجماع، فخص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه قال أكثرهم.

وقال الكرخي لا يجوز.

٦٣٢ - لنا/٦١ ب: أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}

<<  <  ج: ص:  >  >>