للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فرعه) (وعندكم نسخ بعض ما تناوله النص لا يوجب جميعه.

قلنا: يحتمل أن نقول: يثبت النسخ في فروعه) وإن سلمنا، فإنما لم ينسخ الحكم في فروعه، لأنها ثبتت بعلة الأصل، وعلة الأصل لا يمكن نسخها، على أن بعض ما تناوله النص إذا ورد فيه نص بعد الأول كان تخصيصاً لا نسخاً، فلا يصح ما ذكروه (والله أعلم).

[مسألة]

ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك عقلاً لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>