لنا: أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة، وبالاجتهاد أخرى جاز أن (يتعبده عليه السلام بذلك)، وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في حقنا، ولهذا أوجب علينا وعليه العمل على اجتهادنا في مضار الدنيا ومنافعها.
فإن قيل: فرق بيننا وبينه/ عليه السلام من وجهين أحدهما: أنه إذا علم أنه يلزم الأحكام باجتهاده نفر عنه، (والثاني): أنه إذا قال في الحكم باجتهاده (كان) لغيره من العلماء أن- يخالفه، وإذا قلده العامي جاز تقليده، وذلك أبلغ الأشياء في التنفير عنه.
الجواب: أنه لا ينفر في إثباته الحكم بالاجتهاد، لأنه المجتهد ليس يثبت (الحكم) من جهة نفسه، لكنه (يثبت ما يعتقد) أن الله تعالى حكم بذلك، (وأنه نبه) عليه بوجود العلة والأمارة الشرعية التي نصبها الله تعالى، فأي تنفير في الاستدلال على (مراد الله تعالى)؟
وأما مخالفة العالم والعامي له فلا يجوز وإن حكم عن اجتهاده