للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(كما لا يجوز مخالفة الإجماع وإن انعقد عن اجتهاد)، (لأنه) يصير معلوماً بعصمة الإجماع، كذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم يصير معصوماً بعصمته وإن صدر عن الظن.

فإن قيل: الإجماع (إذا) حصل على علة صارت معلومة، (فلا) يجوز مخالفتها وليس كذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علة الأصل عنده مظنونة (فجاز مخالفتها.

قلنا: قد يقع الإجماع على الحكم الواحد عن أمارات مختلفة وقعت للمجتهدين، فقال كل واحد منهم بأمارة هي مظنونة) في حقه وإجماعهم على الحكم صار معلوماً.

جواب آخر: أنه لا يمتنع إذا غلب ظنه صحة العلة بالأمارة، صارت معلومة لصحة نظره وقوة اجتهاده في الأمارات المؤدية إلى الحق.

جواب آخر: (أنه) يجوز أن يجب عليهم اتباعه في ذلك، ولا يجوز مخالفته، كما يجب اتباع أقوى الأمارتين إذا قويت عند المجتهد، (ولا تجوز) له مخالفتها. قالوا: لو جوزنا أن يجتهد

<<  <  ج: ص:  >  >>