للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب عنه: أنا نقول: الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، وعلى أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها) في الوقت الثاني لأنها لو وجدت فيه لكانت مفسدة والله أعلم.

٩٥٣ - مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها، وقال قوم من أهل الظاهر لا يجوز ذلك وهو قول أبي بكر بن داود.

٩٥٤ - لنا ما تقدم من الدليل، وأن الله تعالى نسخ الحبس في حق الزاني بالجلد، في حق البكر، والرجم في حق الثيب، وذلك أشق من الحبس، ونسخ التخيير (بين الإطعام والصوم) بانحتام الصيام وهو أشق. قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} ونسخ ذلك بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، وكذلك نسخ قوله تعالى: {وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ} بآية السيف.

٩٥٥ - احتج الخصم بقوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>