للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

إذا ثبت هذا (فنقول: يجوز) انعقاد الإجماع عن الاجتهاد، وقال محمد بن جرير وأهل الظاهر: لا يجوز ذلك. أما أهل الظاهر فبنوه على أصلهم، [أن القياس] ليس بحجة، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.

وأما ابن جريرة فالكلام عليه: أن القياس دليل شرعي، فجاز إجماعهم عنه، كالكتاب والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>