للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواب آخر: إن الفائدة في ذلك أن يسقط عنا البحث عن الحجة، (ويسقط عنا نقل الحجة) ويحرم علينا الخلاف الذي كان سائغاً قبل انعقاد الإجماع.

احتج: بأنه قد أجمعوا على بيع المراضاة وأجرة الحمام وأخذ الأجرة على القصارة من غير دليل.

الجواب: لا نسلم أنهم أجمعوا فإن قوماً ينكرون المراضاة، ويقولون لا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول، وكذلك الأجرة، على أن ذلك لم يقع إلا عن دليل، وقيل إن الادة جارية بذلك صارت كالقول (والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>