للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أن الأمة ليست بآكد حال من الرسول عليه السلام، ومعلوم أنه لا يقول إلا عن الوحي، ولا يقول تبخيتا، يدل عليه قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} فأولى أن تكون الأمة لا تقول إلا عن دليل.

دليل آخر: أن فقد الدليل يتعذر معه الوصول إلى الحق بيقين أو غالب ظن.

دليل آخر: لو جاز الإجماع بلا دليل جاز لكل واحد من الأمة أن يقول بلا دليل، ويكون (ذلك) توفيقاً، فلا يكون للإجماع مزية، وهذا قول مويس بن عمران صاحب النظام، فإنه (قال): يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة.

(احتجوا): بأن الإجماع حجة، فلو لم ينعقد إلا عن دلالة، لكانت الدلالة هي الحجة، ولم يكن في كون الإجماع حجة فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>