للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الكلام في حكم الأصل]

فصل

يجوز أن يعلل الحكم في الأصل بصفة (ذاتية) مثل قولنا: شدة مطربة ومطعوم جنس وولا ذو تعصيب، وما أشبه ذلك أو يعلل بصفة شرعية مثل قولنا: كفارة وطهارة، أو يعلل بالأسماء المشتقة، مثل قولنا: زان وسارق فأما الاسم العلم، مثل قولنا ماء وشراب فهو يجوز أن يعلل به؟

ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه جواز ذلك (لأنه) قال في رواية الميموني: يجوز الوضوء بماء الباقلاء، والحمص، لأنه ماء، وإنما أضفته إلى ما لا يفسده، وبه قال أكثر الفقهاء من

<<  <  ج: ص:  >  >>