للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

معرفة الإجماع: (يعرف) بالإدراك، أما بسماع قولهم، أو نشاهدهم يفعلون فعلاً، أو ينقل لنا عنهم، والنقل يكون بالتواتر تارة، وبالآحاد أخرى وكلاهما طريق إلى معرفة الإجماع.

وقال بعض الناس: إذا نقل الإجماع بالآحاد لم يعمل (به).

لنا: أن الإجماع حجة وكلام صاحب الشرع حجة، ثم قول صاحب الشرع إذا نقل بالآحاد (لزمتنا الحجة به) والعمل بمقتضاه، (وكذلك) الإجماع.

احتج المخالف: بأن الإجماع يوجب العلم، فلا يجوز أن يكون طريقه الآحاد، لأنه يفضي إلى وقوع العلم بخبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>