للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: المعنى في الأصل أنه مسموع يشتركون فيه بخلاف القياس، فإنه رأى واجتهاد، فلا يجوز أن تجمع الجماعة عليه، كما لا يجتمع الكل على اختيار مأكول واحد، أو انتحال كذب.

(قلنا): هو وإن كان رأياً إلا أن عليه أمارات دال (وبها) يجوز اتفاق الجماعة عليه كالقبلة، الطريق إليها الرأ] والاجتهاد، ثم يجوز اتفاق الجماعة عليها، وكذلك يتفق الخلق العظيم على المصير إلى موضع الأعياد، لما تقدم من الأمارة، وهي السعادة (أن الصلاة) هناك، ولا يشبه المأكول، لأن ذلك يختلف باختلاف طبائع الناس وشهواتهم وأماكنهم، ولا يتفق ذلك بحال، وأما اتفاقهم على الكذب فلا داعي لهم إلى ذلك ولا يخطر ببالهم كلهم الشيء الواحد حتى يكذبوا فيه.

دليل آخر: أن الحكم قد تكون له الأمارة فيكون داعية لجميعهم إلى حكمها، وقد تكون أمارتان أو أمارات فيستدل بعضهم بإحداهما والباقون بالأخرى، أو كل واحد بأمارة (فيتفقون في الحكم وقد وجد من ذلك إجماعهم على أمارة أبي بكر بأمارات، منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>