للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: لأن المقيد أشد اختصاصاً بالأمر لأنه صريح فيه والمطلق أفاد الكافر بعمومه، والخاص أولى من العام. على أن هذا السؤال لا يصح إذا ورد التعبد في المقيد بلفظ الإيجاب لأن المطلق لا ينفي الإيجاب.

فإن قيل: إن كان بمنزلة الخاص والعام فالخاص داخل في العام، فقل إن ما تناوله الخاص ثبت بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابت بالعام دون الخاص. قيل: (قد) تقدم الكلام في هذا في باب تخصيص العموم، على أنا متى جوزنا كافراً أسقطنا أمره بالمؤمنة، وأمره بالإيمان يقتضي الانحتام.

٧٤٣ - فصل: وإن كان نهيين مثل أن يقول: إن حنثتم فلا تكفروا بالعتق، ثم يقول في موضع (آخر) إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر، فإن هذا ينبني على دليل الخطاب. فمن يقول ليس بحجة/٦٨ ب يقول لا يجب العتق أبداً لأن النهي يفيد التأبيد ولا يخص النهي المقيد لأنه بعض ما دخل تحته، والشيء لا يخص بذكر بعض ما دخل تحته.

ومن يقول بدليل الخطاب يقول: تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يجوز أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق، ويكون كأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>