للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى في الموضعين عن الكافرة، ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب الاستعمال.

٧٤٤ - فصل: وإن كان اللفظان في حكمين مختلفين لم يبن أحدهما على الآخر، سواء كان سببهما واحداً، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً مطلقاً,

"أو" كان السبب مختلفاً مثل أن يأمره بالصلاة مطلقاً وبالصيام متتابعاً.

(وقد قال): أحمد رضي الله عنه في رواية ابن منصور: إذا أخذ في الصوم فجامع في الليل استقبل فإن أطعم "فوطيء يبني" ليس هذا (من) هذا، والوجه في ذلك أن البناء في اللفظين يجب إذا كان الحكم مذكوراً في اللفظين، فأما إذا كان (الحكم مذكوراً) في أحد اللفظين غير الحكم (في) الآخر فلا تعلق

<<  <  ج: ص:  >  >>