للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له به، فلا وجه للبناء، ألا ترى أن العام يبني على الخاص في الحكم الواحد، فأما (في) حكمين مختلفين فلا.

٧٤٥ - فصل: فإن كان الحكم واحداً (والسبب) مختلفاً مثل نصه في كفارة الظهار على عتق المطلق، ونصه في كفارة القتل على عتق مقيد بالإيمان، فقد روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يبنى المطلق على المقيد قال في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل: أليس التيمم بدلاً عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}.

ولم يقل إلى المرافق، وقال في الوضوء إلى المرافق، وقال في: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، ومن أين يقطع السارق؟ من الكف "فظاهره أنه لم يبن التيمم المطلق على الوضوء المقيد وهو اختيار أبي إسحق بن شاقلا، وبه قال جل أصحاب أبي حنيفة.

وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يبنى المطلق على المقيد، قال في رواية أبي طالب "أحب إليّ أن يعتق في الظهار مسلمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>