للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أنه ليس الكلام فيما ظاهره التوقيف على أن الظاهر أنه لو قال ذلك توقيفاً ذكره على طول الزمان، ورواه عند من يناظره أو خالفه أو سأله.

جواب آخر: أنه يجوز عليه الخطأ في تأويله واجتهاده، وقد بينا ذلك فهو بمنزلة التابعي.

واحتج: بأن قول المجتهد صواب وكل صواب فجائز اتباعه.

الجواب: أن من يقول: الحق في واحد لا يسلم ذلك، ومن يقول كل مجتهد مصيب هو صواب في حق نفسه (لا في حق غيره) ألا ترى أنه لو أدى المقتدي اجتهاده إلى خلاف قول المجتهد لم يجز له اتباعه، وكذلك (ما اختلف الصحابة على قولين في المسألة لم يكن للمجتهد أن يقلد أيهما كان، بل يجتهد، فبأن أنا نصوب قوله في حق نفسه لا في حق غيره.

احتج: بأن من جاز تقديم قوله على القياس الصحيح، إذا كان معه قياس ضعيف جاز تقديمه، وإن لم يكن معه قياس أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم.

الجواب: أنا لا نسلم الوصف، لأنه مسألة الخلاف، ولا نسلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على القياس وحده، لأنه يقدم مع القياس الضعيف.

احتج: بأن قوله لو انتشر أوجب العلم، فقدم بانفراده على القياس، أصله خبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>