للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل آخر: إن هذا حكم شرعي لا طريق إلى معرفته من طريق العلم فيجب فيه قبول خبر الواحد، كسائر أحكام الشرع، ولأن كل حكم ثبت بالقياس يثبت بخبر الواحد، أصله ما تعم به البلوى، يؤكد هذا: أن القياس مستنبط من خبر الواحد وفرع له؛ فإذا جاز أن يثبت به ما تعم به البلوى، فلأن يجوز بخبر الواحد الذي هو أصله أولى، ولأن وجوب العمل بخبر الواحد يثبت بدليل مقطوع (به) وعليه (فيثبت به) ما تعم به البلوى، كالقرآن (وخبر التواتر).

واحتج المخالف: بأن ما تعم به البلوى كثر السؤال عنه والجواب، وإذا كثر انتشر وكثر نقله، فإذا رواه الواحد لم يقبل منه، كمن ادعى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه لا يقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>