للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(منه، ولا يرجع في ذلك إلى الخبر الواحد، لأنه مما يكثر السؤال عنه).

والجواب: أنه يجوز أن يكثر السؤال (والجواب) ولا يكثر النقل، ألا ترى أن الأذان اختلف الناس في كلماته، وذلك مما يسمع في اليوم خمس مرات، ولم ينقل نقلاً عاماً، وكذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم المناسك نقل إلينا آحاداً، وكذلك نقض الصلاة بالنجاسة الخارجة من غير السبيلين، وكذلك شروط البياعات من الخيار وغيره، وشروط الأنكحة ثبتت بخبر الواحد، وإن كان سؤال الناس عن ذلك (كثيراً) وكذلك رجم ماعز

<<  <  ج: ص:  >  >>