للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطرق في قطع اليد والرجل ولم يجز عندكم قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والرجلين.

الجواب أن هذا قياس المسكوت (عنه) على المنطوق به، وذلك جائز ولا يفضي إلى إسقاط شيء، وأما قياس السرقة على المحاربة (والتيمم على الوضوء) في مسح الرجل والرأس فالإجماع منع منه، ومن شرط كون القياس حجة أن لا يعارضه نص ولا إجماع، وفي مسألتنا (لم يعارضه).

٧٥٤ - فصل: فإن كان الحكم المطلق قد قيد في مثله بقيدين متنافيين نحو قضاء رمضان ورد قضاؤه مطلقاً، وقيد في صوم الظهار بالتتابع وفي صوم المتعة بالتفريق، فإنا نحمله على أحد التقييدين إذا كان بالقياس عليه أولى من القياس على الآخر.

ومن قال: المطلق لا يحمل على المقيد (أو يحمل عليه) من جهة اللغة لا بحمله على أحد التقييدين لأن ليس عنده أحدهما أولى من الآخر، وقد مضى الكلام (في جواز ذلك) وجواز الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>