للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من جهة القياس: (أن) المطلق يقتضي العموم، وتخصيص العموم جائز بالقياس، ولأن من منع تقييد المطلق بالقياس لا يخلو (أن يكون) منعه لأجل أن التخصيص لا يتأتى في العين الواحدة، وهذا عين واحدة، وهذا غلط لأن المطلق يشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله/٦٩ ب أو لأن القياس ليس بدليل أو دليل لا يخصص العموم، فالكلام (في) الأول يأتي في الدليل على القياس، والثاني قد مضى الكلام فيه، أو لأن تقييد المطلق زيادة (على) النص وهو نسخ. ونحن لا نسلم وسيأتي في باب النسخ، أو لأن الله تعالى استوفى حكم المطلق ونحن لا نسلم ذلك ونقول:

الدليل على صحة علة القياس يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يستوف حكم المطلق بهذا الكلام كما قلنا في العموم.

قالوا: في حمل أحدهما على الآخر قياس المنصوص على المنصوص (عليه) وذلك لا يجوز، لأنه يفضي إلى إسقاط أحد النصين، وهذا كما لا يجوز قياس القطع في السرقة على القطع في قطاع

<<  <  ج: ص:  >  >>