للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سقطت النفقة، وإن انتفى أحدهما لم تسقط، فلو قال: أنفق على المعتدة بكل حال سقط حكم شرط الحمل والرجعة. وعلم أنهما ليسا بشرط وكذلك قوله: إذا زنى المسلم وهو محصن حل دمه تعلقت الإباحة بذلك، فإن قال: وإن قتل حل دمه تعلقت إباحة دمه بشرط آخر قام مقام الأول، فلا يباح دمه مع عدم الشرطين إلا أن يعلقه (بشرط ثالث) فأما أن يباح دمه مع عدم الشروط (كلها) فذلك يبطل الشروط.

وبه قال جل أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين وأبو الحسن الكرخي (حتى قال) لا يقبل شاهد ويمين، لأن الله تعالى شرط في الحكم الشاهد الثاني، فإذا لم يوجد لم يجز الحكم.

وقال أبو عبد الله البصري وعبد الجبار بن أحمد البصري: لا يدل (الشرط) على أن ما عداه بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>