للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٦ - لنا ما روي (أن) يعلى بن أمية سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: "ما بالنا نقصر/ ٧٠ أوقد أمنا"؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدقته".

فلو لم يعقلا من الشرط نفي الحكم عما عداه، لم يكن (لتعجبهما معنى).

فإن قيل: إنما عجباً لأن الآيات أمرت بإتمام الصلاة، وإنما أباح القصر مع الخوف وبقى الإتمام واجباً فيما عداه بالآيات الدالة على التمام.

قيل: ليس في القرآن آية تدل على إتمام الصلاة بلفظها خاصة ولهذا يقول المخالف: إن الأصل في الصلاة القصر ويروي عن عائشة كرم الله وجهها أنها قالت "كانت صلاة السفر والحضر ركعتين

<<  <  ج: ص:  >  >>