للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يعتبر بمن مات في الإجماع، فهذا يمنع من كون إجماع الصحابة حجة، لأن من مات منهم لا قول له في الحادثة، وهو معتبر وقد تعذر قوله فلم ينعقد الإجماع، على أن الأمة عبارة عن كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن المسلمين بأجمعهم يدعون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يريدون صحابته دون غيرهم، إلا أنا لو اعتبرنا ذلك لم يمكن الإجماع حجة من وجهين: أحدهما: أنه لا يمكن (اجتماع) كل الأمة في حادثة تحدث، لأن من سبقها قد مات قوله، ومن لم يخلق لا قول له.

والثاني: إنا إذا اعتبرنا جميع المكلفين إلى انقضاء التكليف، لم يكن بعدهم تكليف يحتاج فيه إلى إقامة الحجة بالإجماع، فإذا بطل اعتبار الجميع ثبت أن المراد (إجماعهم) على الحادثة في كل عصر حدثت فيه الحادثة.

(وجواب آخر): أنه لا يمتنع أن يكون خطاب خاص ويدخل فيه الكل كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وغير ذلك.

واحتج: بأنه قد ثبتت عصمة الصحابة ولم تثبت عصمة غيرهم فمن ادعى لغيرهم عصمة فعليه الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>