للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وغيره مما يطول شرحه"، تم إجماع أهلها ليس بحجة، لأن الإجماع يعتبر فيه العلم، وفضيلة الرجال واجتهادهم، وأكثر علماء الصحابة رضي الله عنهم خرجوا عن المدينة مثل: (علي بن أبي طاليب) وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن ال صامت وعمرو ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وثلاثمائة ونيف انتقلوا إلى الكوفة والبصرة، ونحوهم إلى الشام، فكيف يجوز أن يعتبر إجماع من بالمدينة إذا (خالفوا) هؤلاء الذين خرجوا، وهم أكثر علماء الصحابة.

احتج: بأن المدينة مهبط وهجرة الرسول وأصحابه، وموضع قبره ومجمع أصحابه، فلا يجوز خروج الحق عن (قول أهلها).

والجواب: (أن جميع هذا دعوى لا يدل على أن إجماعهم حجة) وقول أهلها حق، ولهذا (في يومنا هذا) لا يقول أحد أن إجماع من فيها حجة، وهذه (المعاني موجودة)، ثم قد بينا أن مكة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومنشأه ومبعثه. وبها بيت الله والمناسك (تختص) بها، (ثم إجماع) أهلها لا يكون حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>