للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج المخالف: بأنه لم يجب/ القول به، أفضى إلى أن يخلو العصر عن الصواب في المسألة. وهذا لا يجوز.

الجواب: أنه إنما لا يجوز ذلك، إذا كان أقوال الأمة (ورضاها) قد اتفق في الحادثة على حكم و (إن) كان الصواب في غيره، فأما إذا بدر قول واحد ولم ينتشر في الباقين، فجائز أن لا يكون صواباً، وقد يجوز (أن لا يكون) للأمة في المسألة قول هو حق إذا لم يكن عليها فيها تكليف ألا ترى أنه ليس (لهم) قول في الحادثة التي تظهر في عصر التابعين؟ وذلك جائز، (لأنه لا تكليف عليهم فيما لم يبلغهم).

فصل

إذا ثبت هذا، فهل يكون ذلك القول حجة يقدم على القياس ويخص به العموم؟ على الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>