للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره إلا لمزية يختص بها (المتبوع) لا يشاركه فيها التابع، كالرسول وجب اتباعه لاختصاصه بالعصمة، وجماعة الأمة (لزم) اتباعها (لشاهدة) الشرع لها بالعصمة، (والعالم لم يجب على العامي) اتباعه لأنه اختص بآلة الاجتهاد ومعرفة طريق الحق، فأما الصحابي مع الصحابي، والمجتهد مع المجتهد، فلا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يجب اتباعه، ولأنه لا يجوز (للعلماء) أن يقلد بعضهم بعضا في العقليات لتساويهم في معرفتها، كذلك في الشرعيات، ولأن المجتهد لو أداه اجتهاده إلى خلاف قول من هو أعلم منه من صحابي وغيره لم يجز له اتباعه وترك رأى نفسه، فيجب أ، لا يجوز له ذلك، وإن لم يجتهد، لأنه لا يأمن لو اجته أن يؤديه/ اجتهاده إلى خلاف رأي من اتبعه.

فإن قيل: فيجب أن لا يجوز للعامي تقليد العالم، لأنه لا يأمن أن لو فعل (ما يتمكن) من التفقه ثم اجتهد، أن يؤديه اجتهاده (إلى خلاف) قول العالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>