للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما علمه (بالاستدلال والنظر أو أخده تقليداً من غيره)، أو علمه ضرورة، لا يجوز أن يكون علمه ضرورة (لما) بينا، ولا يجوز تقليد غيره لأن من قلده لا يخلو علمه من ذلك إلى ما لا نهاية له، فثبت أن علمه بالنظر والاستدلال.

دليل آخر: أن من يمنع من ذلك لا يخلو، (إما) أن يمنعه، لأن النظر أداة إلى ذلك، فقد أقر بما منعه تقليداً، فيجب أن يقبله تقليداً (لأنه) ليس أحدهما أولى من الآخر.

(ودليل آخر): أن الذي يقلد لا يخلو أن يكون معصوماً، فلا بد من دليل قاطع على عصمته من شهادة الله تعالى أو رسوله (له) أو يكون يجوز عليه الضلال، فلا يجوز تقليد من يجوز عليه، لخوف أن يوقعه في ذلك.

فإن قيل: أليس قد جاز تقليد النبي صلى الله عليه وسلم؟

(قلنا): الرسول لم نقلده بل نعلم أن قوله حجة لأن الله تعالى دلنا على صدقه وعصمته بإظهار المعجزة على يده، وهذا الدليل باطل بتقليد العامة العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>