وجواب آخر: أنه قد قيل ما افترق حكم مشتبهين إلا لافتراقهما في المعنى، ولا استوى حكمهما/ إلا لاستوائهما في المعنى، فإن النظر إلى وجه (المرأة) إنما جاز لأن الحاجة تدعو إلى ذلك في الشهادة والمعاملة، ولا حاجة بنا إلى النظر إلى صدرها (وكذلك) سقطت الصلاة عن الحائض، لأنها تكثر فتشق عليها، وتصوم ما تركت من رمضان في جميع السنة فلا يشق (ذلك)، وإيجاب الغسل من المنى، لأنه يلتذ به في جميع البدن، ولهذا يوجد الخدران في جميعه، بخلاف البول، (لأنه يتكرر دفعات في اليوم والليلة، فإيجاب الغسل يوجب الحرج بخلاف الجنابة من المنى، فإنه لا يتكرر) وشعر الحرة ستر لشرفها، وكونها غير مبتذلة بخلاف الأمة.
جواب آخر: لو منع ما ذكره من القياس لمنع من القياس العقلي فإنه قد تختلف فيه الأشياء المتفقة وتتفق الأشياء المختلفة، ألا ترى أن قطع العرق تارة يكون حسناً وتارة يكون قبيحاً (والرفق بالصبي تارة يكون حسناً وتارة يكون قبيحاً) وإن كانا متفقين، وكذلك يكون الرفق به وضربه حسنين وهما مختلفان (لمعين أوجب ذلك).