(قلنا): إنما لم يعتق كل عبد له أسود لأن علته يجوز أن تنتقض (ويجوز أن تطرد) بخف صاحب الشرع، فإنه لا يجوز أن تتناقض علته فوجب طردها.
واحتج: بأن القياس إن جاز التعبد به، (فإن ثبوت التعبد به) موقوف على ثبوت الحاجة إليه، والحوادث كلها قد تتناولها النصوص الخاصة والعامة، فلا حاجة بنا إليه فلم نكن متعبدين به.
والجواب: إن قولكم الحوادث كلها قد تناولتها النصوص دعوى، ولهذا الصحابة اختلفوا فلم يكن عندهم نص يحتج (به) بعضهم على بعض، ولهذا نفاة القياس يعدلون في أكثر المسائل إلى الاستدلال بالبقاء على حكم الأصل، ودلائل العقل، ثم أي نص في أن قتل الزنبور يجوز في الحل والحرم غير القياس على قتل العقرب، وكذلك السنور إذا ماتت في السمن لا نص فيها إلا