للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأما العلة) فلا تعقلها، لم تكن مخاطبين بها، وكان الحكم مقصوراً على ما يقتضيه الخطاب.

(الجواب: أنا لا نعلم أن العرب لا تعرف معنى الخطاب) ولهذا يعقل من قول الإنسان لعبده: "إياك أن تكلم فلاناً"، المنع من (ضربه) وشتمه، ولهذا لو ضرب رجل أحد ابنيه، فقيل له: "لم ضربته"؟ فقال: "لأنه شتم زوجته"، قيل له: " (فالآخر) شتم زوجته أيضاً، (فإذا) لم يأت بعذر في هذا بأن نقضه وسقط كلامه، وهذا هو القياس، (ثم العرب ما كلفت الحكم في الحوادث).

واحتج: بأن القول بالقياس يؤدي إلى نفيه، لأن من قال: لما ثبت الحكم في الأصل يجب في الفرع مثله اعتباراً بالأصل، لم

<<  <  ج: ص:  >  >>