للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل آخر: أن الاجتهاد طاعة وزيادة ثواب، فلا يجوزك أن يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع منه كسائر الطاعات.

دليل آخر: أن العمل بالقياس معلوم بالعقل والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في ذلك سواء، ولأنه سوغ لمن كان عالماً وعدم النص (الاجتهاد) ليعرف حكم الحادثة، (والنبي صلى الله عليه وسلم) أولى الناس بذلك، ولأن السنن مضافة إليه، وحقيقة الإضافة تقتضي أنه سنها باجتهاده، ألا ترى أن ما حكم فيه بنص القرآن لا يقال هو سنته.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} ولا يقال لما (يصدر) من جهة المجتهد: أنه (يصدر) عن وحي.

الجواب: أن الحكم بالقياس ليس عن الهوى، وإنما هو رد إلى الوحي، (أو هو) من الوحي، لأن القياس (قد) ورد به القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>