للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن كل من قال ذلك، فلكل عاقل أن يناقضه. (فيقول): فلم لم تعتق (بقية) عبيدك، لأنهم سود؟ ولم أكلت العسل وهو حلو، (إلا أنه يعرف) مع كونه أسود بشروط أخر تخصه دون بقية العبيد، وكذلك مع السكر شرط (يخصه)، وكذلك (إذا) أمر وكيله نوقض أيضاً إنما لم يصح عتق الوكيل، لأن الشرع (منعه من الإقدام على التصرف) والإتلاف فيما لم ينص عليه، لأن الموكل تجوز عليه (المتناقضات) والبداوات والله سبحانه منزه عن ذلك، ألا ترى أنه إذا أمر (وكيله) بالقياس لم يجز له عتق كل عبيده، لجواز البداء

<<  <  ج: ص:  >  >>