للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: لم نوجب ذلك بالقياس، وإنما أوجبناه بالتنبيه، لأن مأثم الآكل أكثر من مأثم الجماع، فإذا وجبت الكفارة، كان وجوبها في الأكل أولى.

(قلنا): لا نسلم أن مأثم الأكل أكثر، ثم مأثم (الردء) ليس (بأكثر) من مأثم المباشر، فلم أوجبت عليه الحد؟، ثم يجب أن نقول: أن الحد يجب على اللائط، لأن مأثمه أكثر من مأثم الزاني، لأنه فرج لا يستباح بحال.

(واحتج المخالف: بأن الحد لا يثبت مع الشبهة، والقياس هو إلحاق الفرع بأشبه الأصلين، وذاك يثبت فيه الشبهة.

(الجواب: أنه) يبطل بخبر الواحد، (فإنه يجوز عليه الخطأ، ويثبت به الحد، (وكذلك) شهادة الشهود يجوز عليهم الكذب، ويثبت بهم الحد، على أنا (إنما) نوجب الحد إذا ترجح شبهة بأحد الأصلين، وقام على ذلك دليل، فيبطل تعلقه (بالآخر)، فتنتفي الشبهة، ثم يبطل بحد (الردء) وكفارة الأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>