للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواحد الذي حرم الشرع/١٦٨ أفيه التفاضل، وذلك هو العلة (فيهما)، وكذلك طلاقه لا يكون علة في ظهاره، وإنما صح طلاقه، لأنه زوج مكلف، (وذلك) علة الظهار أيضاً، فبطل كون الحكم علة (في ظهاره).

والجواب: إن أردت أن ذلك ليس (بعلل) (موجبة)، (وليس غرض الحكم)، فهذا حكم جميع العلل الشرعية، ألا ترى أنها تعلل (الربا) في أربع المنصوص (عليها) بالجنس والكيل، ويعللها الشافعي بالجنس والطعم، وليس كونه قليلاً أو مطعوماً (غرضاً) (موجباً) يعلم به تحريم (الزيادة) في بيع بعضه ببعض، وإنما ذلك أمارة شرعية على التحريم، وكذلك نحن نعلم أن (الأسماء) ليس فيها معنى يدل

<<  <  ج: ص:  >  >>