للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلة، وليس الطرد (دالاً) على صحة العلة، وقد تقدم الدليل (على ذلك).

فإن قيل: دفعه النقض يدل على أنه من العلة.

(قلنا): لا يدل على أنه (من العلة)، ألا نرى أنه لو علل بأنه يجوز إزالة النجاسة باللبن، لأنه مائع مشروب فأشبه الماء، (ودفع) ذلك النقض بالدهن، (ولا يقال): إن كونه مشروباً من العلة، (لأن) المؤثر في المائع كونه منقياً (في موضع).

فإن قيل: هو وإن لم يؤثر إلا أنه لا يضر أن يضاف (إلى مؤثر).

قيل: لو جاز أن يثبت في العلة ما لا يضر دخوله لجاز أن يدخل فيها، مالا نهاية (له) من الأوصاف، وهذا فاسد.

احتج المخالف: بأن الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز، فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على المحترز به.

<<  <  ج: ص:  >  >>