للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قد أبطل جهاده ٢١ أ/ ونحوه من المسائل.

فأما الرد عليه فليس هو مخالفة لأمره، لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم في أقواله، بل العلم بذلك سابق للاستدلال بأمره، فثبت أن (مخالفة أمره) هو ترك (فعل) ما أمر به، والرد عليه وترك الثقة به هو المخالفة للدليل الموجب لاعتقاده الثقة (به).

١٨١ - وأيضاً قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (فأخبر أنه إذا قضى أمراً لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالاً)، وفي ذلك وجوب المصير إليه.

فإن قيل: إنما ورد هذا في القضاء والقضاء هو الإلزام وذلك واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>