للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نبي وأما إن شك، وقال: ما أعلم أنك نبي ويجوز أن تكون، ويجوز أن لا تكون، فهذا شاك، والشاك لا دليل عليه فنظيره أن يقول المسؤول: لا أعلم هذا الحكم ثابت أو غير ثابت، ويجوز أن يكون ثابتاً ويجوز أن لا يكون، فهذا (لا يطلب) منه دليل على ذلك، على أ، القائل بالشك، يقال له: (إن شككت) فيه بطريقة أدتك إلى الشك فيجب أن تبينها لنا، وإن كنت شككت لأنك لم تنظر، ولم تستدل فلست بأهل أن يكون (لك) مذهب تناظر عليه.

واحتج: بأن الشرع جعل البينة في جنبة المدعي، (لأنه يريد الإثبات) ولم يجعلها على المنكر، لأنه ناف.

والجواب: أنه ليس كذلك، لأن المنكر، إن ادعى عليه عيناً في يده فيده بينة، وإن ادعى عليه ديناً فدليل العقل له بينة على براءة ذمته، حتى يظهر ما يشغلها، وهو يحلف مع ذلك تقوية لدليله حتى يجوز له (أن يدعو الحاكم) إلى الحكم بثبوت العين له

<<  <  ج: ص:  >  >>