للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرآته إذا علقها على باب دكانه، والتقاط ما يتناثر من حيه، وغير ذلك، فلا يقبح التصرف فيه مع وجود الملك، فدل على أن المنع من التصرف ليس لمجرد الملكية.

(وجواب آخر): أنه يقابل بأن في الامتناع عن هذه الأشياء إضرار بالنفس وهي ملك لله (تعالى)، فيجب (عدم) الإقدام على الإضرار بها أيضاً.

(واحتج): بأن في الإقدام على الانتفاع بهذه الأشياء (خطراً)، (لأنا) (لا نأمن) أن نعاقب على ذلك، وليس في ترك المباح خطر وغرر، فكان الامتناع أولى.

والجواب: أنا نقول: ليس كذلك، بل (إنما) كان الضرر في الترك أعظم، لأنه يؤدي إلى إتلاف الأنفس، والحكيم لا يمنع من استصلاح ماله بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>