للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣ - وأيضاً فإن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك.

فإن قيل: النهي عندنا لا يقتضي (وجوب) ترك (المنهي عنه) بنفسه، وإنما يقتضي (النهي) (الترك) لكراهة (الناهي) (المنهي) عنه وكراهة الحكم تقتضي (قبح) ما ذكره فوجب تركه، فأما الأمر فإنه يقتضي) الإرادة، (وإرادة الحكم) تقتضي حسن المأمور به، والحسن قد يكون واجباً وقد يكون ندباً فلم يجب فعله، (بل يحمل على أول مرتبة الأمر وهي الإباحة).

قلنا: لا نسلم (هذا) لأن الحكيم قد يكره الشيء وينهى عنه كراهة تنزيه، وهو أن يكون تركه أولى من فعله ولا يكون قبيحاً كنهيه عن الفرقعة والالتفات (ولف الشعر والثوب) في الصلاة، (والقرآن بين التمرتين) وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>