للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتياط، كما نقول فيمن نسي صلاة لا يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات، ومعلوم أنه يعتقد في كل واحدة منها الوجوب، وليس جميعها واجبة ولكن للاحتياط.

(ولهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على الاستحباب والإباحة، وإذا حمل على الندب لم تشتمل نيته على الوجوب) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" فأمر بالاحتياط.

وأيضاً فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن (وهو) يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله (على) أتم فوائده قياساً على العموم والظاهر.

١٩٥ - واحتج من قال بالوقف بأشياء منها:

(أن) هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب.

(وترد المراد بها الاستحباب،

وترد والمراد بها التهديد،

وترد والمراد بها الإباحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>