للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم/٢١٩ ألم يقل: ولوا فلانا، وإنما قال: إن وليتم فلاناً فهو كذا، وإن وليتم فلاناً فهو كذا، فنبه على صفتهما، وكذلك عمر رضي الله عنه لم يقل: إن الإمام فلان (وفلان وفلان)، وإنما قال: لا أدري أحق بهذا الأمر من أحد هؤلاء الستة؟ فنظيره (لو) قال الشافعي: الحق في أحد هذين القولين، فلما قال: في المسألة قولان: أحدهما: يجب، والآخر لا يجب، ثبت الفرق بينهما.

(واحتج): (بأن المعلوم) أن الحق في واحد عند الشافعي، فذكره للقولين لا على أنهما مذهب له، لأنه لو كان كذلك لقال: مذهبي القولين أو اعتقادي، فلما قال في المسألة قولان مطلقاً (دل) على أنه حكاهما على (أنه) فيها قوله وقول غيره، (أو لأن) الحق لا يخرج عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>