التكرار، لما أفاد النهي المعلق بالشرط ذلك لأن النهي كالنقيض للأمر فاقتضى نقيض ما اقتضاه في الحال الذي اقتضاه.
(الجواب عنه أنا نقول: ليس يقتضي ما أثبته الأمر في جميع الأحوال كما ذكرنا في الأمر المطلق).
جواب آخر: أن نجعل الأمر المعلق بشرط يفيد إيقاع المأمور به مع الشرط الأول لأن (الأمر على) الفور عندنا، والنهي يقتضي المنع مع إيقاعه مع الشرط الأول (على) التأييد سواء تجدد شرط آخر أو لم يتجدد، ألا ترى أنه إذا قال: لا تعط زيداً درهماً إذا دخل الدار فإنه يفيد نفي العطية على الأبد، لأن من نهي غيره أن يعطي درهماً عند الدخول فليس غرضه المنع من العطية عقيب الدخول وإنما غرضه استدامة نفي العطية إلا أن يبدو له في ذلك، وقد قيل (إن) النهي المقيد بشرط يفيد مرة واحدة كالأمر سواء، وفرقوا بينه وبين النهي المطلق بالعادة، ولأن الإنسان إذا قال لعبده: لا تخرج من بغداد إذا دخل زيد أفاد مرة واحدة، وإذا قال: لا تخرج من بغداد أفاد التكرار، وهذا ليس بشيء لأن المخالف يمنعه (ولا يوافق على العادة).